والقول بجواز التذكية الاضطرارية على الوجه المبين هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، ويخالف فيه المالكية، ويرون أن ما كان كذلك فذكاته بالذبح فقط إن كان مما يذبح، وبالنحر فقط إن كان مما ينحر، وعليه لو طعنه في فخذه أو ظهره فمات من ذلك فهو ميتة.
ولا يخفى أن مذهب الجمهور أصح وأولى بالاتباع، ثم قد قال صاحب المغني من الحنابلة:"إن كان رأس الحيوان المتردي في الماء، فلا تبيحه التذكية الاضطرارية، لأن الماء يعين على قتله "(١)
ما يجب قطعه من الحيوان بالذبح أو النحر:
أكمل ما يكون الذبح بقطع أربعة أشياء: الودجين والمريء والحلق.
(١) فتح القدير: ٩/ ٤٨٦، ٤٩٧، ٤٩٨؛ والمغني: ٨/ ٥٦٧؛ والكافي في فقه المالكية:١/ ٤٢٨؛ والذخيرة، للقرافي: ٤/ ١٣٤ والأم، للشافعي: ٢/ ٢٥٧، ٢٦٠؛ والقليوبي على شرح المنهاج: ٢/ ٢٤٢