للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامنا: الشروط في موضع ما يقطع من الحيوان بالذبح:

التذكية تكون بقطع مقدم عنق الحيوان بمحدد، فإن كان في أعلى العنق فهو الذبح، وإن كان بطعنه في الوهدة التي في أسفل العنق فهو النحر. والنحر يكون للإبل، فهو فيها أفضل، والذبح لغيرها من بقر أو غنم أو أرنب أو طير أو غير ذلك.

ويجوز الذبح أيضا في وسط الحلق: نص عليه الحنفية، كما في شرح فتح القدير، لابن الهمام، حيث قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذكاة بين اللبة واللحيين)) .

وقد أوجب المالكية في الإبل ونحوها النحر، وفي الغنم الذبح، إلا

في حال الذكاة الاضطرارية، وأجازوا الأمرين في البقر.

ولا تصلح التذكية في غير مقدم العنق، فلو طعن في الصدر أو الفخذ

أو أي جزء من الحيوان فمات من ذلك لم يؤكل ويكون ميتة.

قال ابن قدامة: "الذبح أو النحر في الحلق أو اللبة، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع ". واستدل بقول الإمام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: "النحر في الحلق واللبة لمن قدر"، قال ابن قدامة: "نرى أن الذكاة قد اختصت بهذا المحل لأنه مجمع العروق، فتنفسح بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق النفس، فيكون أخف على الحيوان المذبوح وأطيب للحم ".

على أنه روي ما يخالف ذلك، وهو ما أخرجه الخمسة عن أبي العشراء عن أبيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ((أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؛ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)) ، إلا أن سند هذا الحديث غير صحيح؟ لأن أبا العشراء أعرابي مجهول، قاله ابن حجر في تقريب التهذيب، وقاله قبله الإمام أحمد، كما في المغني، ومن قواه حمله على الذكاة الاضطرارية كما ذكره أبو داود في (السنن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>