وذهب الشافعية، وروي مثله عن الإمام أحمد، ونقله الدسوقي عن ابن رشد، وقاله الخطابي أيضا في (معالم السنن) في شرحه لحديث: "سموا الله عليه أنتم وكلوه "، قالوا: إن من ترك التسمية متعمدا فذبيحته حلال أيضا، وإنما التسمية مستحبة فقط، قالوا:"لأن اسم الله على كل مسلم "، وذكروا ما رواه الإمام الدارقطني عن ابن عباس قال:"إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فيأكل، فإن المسلم فيه من اسم الله " قال: وأما قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} فهذه نزلت في أكل أعراب الجاهلية للميتة. روى أبو داود وغيره بسنده عن ابن عباس في قول الله تعالى:{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} قال ابن عباس: يقولون: "ما ذبحه الله- أي الميتة-فلا تأكلونه، وما ذبحتموه أنتم فتأكلونه!! "، وروي من طرق أخرى عن ابن عباس.
قال ابن رشد:"معنى التسمية هنا قصد التذكية: أي لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها، قال: ومثله رمي الجمار: قال الله فيه {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ}[البقرة: ٢٠٣] كنى بالذكر عن رمي الجمار، للمصاحبة بينهما" ا. هـ. وذكر ابن كثير أن هناك قولا ثالثا منسوبا إلى الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، أن متروك التسمية لا يحل، سواء تركت عمدا أو نسيانا، لظاهر الآية، وذهب إلى هذا القول أيضا داود الظاهري وأبو ثور، وذهب إليه أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي، وقال: إنه مروي عن ابن عمر ونافع مولاه ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي.