التسمية على الذبيحة أن يذكر الذابح اسم الله تعالى، بأن يقول:(باسم الله) ، أو يقول:(باسم الله والله أكبر) وهو الأفضل، وقد ورد ((أن النبي صلى الله عليه وسلم"ذبح في العيد كبشين، فسمى وكبر)) (١) وقد أمر الله تعالى بذلك في نحر البدن في الحج فقال. {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}[الحج: ٣٦] وأمر بذلك فيما يؤكل من اللحوم فقال: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ}[الأنعام: ١١٨] ومن أوضح ما يستدل به على أن ذلك شرط في الحل قول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}[الأنعام: ١٢١]
ومن هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذابح إذا ترك ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة متعمدا لم يحل للمسلم أكل لحمها، وإن ترك التسمية وهو ساه أو ناس وهو ممن شأنه أن يسمي الله تعالى، لكنه نسي، فإنها يجوز أكلها، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وحملوا الآية المتقدمة {وَلاَ تَأْكُلُواْ} على التارك المتعمد. وإلى هذا ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك، وهو المشهور عن الإمام أحمد.