لا يشترط في آلة الذبح أن تكون من حديد أو أي مادة معينة، بل يجوز الذبح بأي محدد، ولو كان من نحاس أو ألمنيوم أو خشب أو قصب، والحديد أفضلها، ويستثنى الأسنان والأظفار؛ ودليل ذلك حديث رافع بن خديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له:((يا رسول الله ,إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأنبئكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) .
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن مشابهة الحبشة في طريقة ذبحهم بأظفارهم وأسنانهم،- أي في ذلك العصر- لما في ذلك من مشابهة فعل الوحوش الضارية (١) .
ولذا ذهب أبو حنيفة - وهو قول للمالكية اقتصر عليه ابن عبد البر -إلى أن الذي يحرم من ذلك أن يذبح الإنسان الحيوان بنهش عنقه بأسنانه أو بأظفاره وهي قائمة، أما لو ذبحه بسن أو ظفر منزوع من حيوان فلا يحرم، لعدم الفارق بينه وبين سائر المحددات، ولكن يكره فيه من الشدة على الحيوان المذبوح بهما.
(١) لم ينتبه الأكثرون لهذا المعنى، بل عللوا بما ليس علة، فقال القرافي: الظفر يخنق ولا يذبح، أو يكون ذكر الحبشة تنبيها.