للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الذبح بالسن أو الظفر لا يجوز، ولو كانا منزوعين (١)

وواضح أن قول أبي حنيفة ومالك أولى بالصحة، لأنه لو كان التحريم لمجرد كون آلة الذبح من مدى الحبشة لوجب تجنب كل نوع من أنواع المدى استعملوه ولو كان من حديد، وهو ما لم يذهب إليه عالم.

وأما سائر العظام فإن كانت محددة جاز الذبح بها عند جمهور العلماء، ولعل السر ما ذكره ابن حجر في الفتح أن جملة " أما السن فعظم ... إلخ " زيادة من الراوي مدرجة وليست من أصل الحديث (٢) وقال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) : "العلة في النهي عن الذبح بالعظم تنزيهه عن التنجس بالدم، لأنه زاد الجن، كما نهي عن الاستنجاء به، فعلى هذا واضح عدم حرمة المذبوح به"


(١) المغني: ٨/ ٥٧٤؛ واقتضاء الصراط المستقيم، ص ١١٣؛ وشرح فتح القدير: ٩/ ٤٩٦؛والدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ١٠٧؛ والذخيرة للقرافي: ٤/ ١٣١؛ والكافي: ١/ ٤٢٩
(٢) فتح الباري: ٩/ ٦٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>