للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- عدم تضمين الأجير المشترك:

الصحيح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن الأجير لا يضمن مطلقًا، خاصا كان أو مشتركا ويرى الربيع أنه كان لا يبوح بهذا خوفا من ضياع أموال الناس.

جاء في الأم: قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع (١) .

وظاهرة العمل بسد الذرائع حيث امتنع عن فتوى الناس بما يرى صحته حتى لا يتخذها الفجار ذريعة لتضييع الأموال بالتهاون في حفظها والعناية بها (٢) .

٤- قضاء القاضي بعلمه:

من المقرر لدى الشافعي رحمه الله: أن القاضي يقضي بعلمه، ولكنه كان يكره الكلام بهذا بعدما فسد القضاة سدا لذريعة الجور على الناس.

قال في الأم: "إذا كان القاضي عدلا فأقر رجل بين يديه بشيء كان الإقرار عنده أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور، والإقرار عنده ليس فيه شك، وأما القضاة اليوم فلا أحسب أن أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سبيلا إلى أن يجوروا على الناس والله الموفق (٣) .

كما توجد مسائل أخرى في فقه الشافعية ظاهرها العمل بسد الذرائع، من ذلك:

١- إقرار المحجور عليه بدين لزمه قبل الحجر حكموا بعدم لزومه في حقه وهل يلزم في حق الغرماء فيه قولان.

٢- حرمان القاتل من الميراث بكل حال حسما للباب وسدا لذريعته.

٣- قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.


(١) انظر الأم جـ٣ ص٢٦٤
(٢) انظر أثر الأدلة ٥٩٠
(٣) انظر الأم جـ٧ ص٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>