للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفقه الشافعي:

وكما أشرنا سابقا إلى أن الشافعية لا يقولون بسد الذرائع ولكنهم يقولون بتحريم الوسائل ونذكر هنا بعض الأمثلة التي ظاهرها العمل بسد الذرائع منها:

١- إخفاء صلاة الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة:

المعذورون في ترك الجمعة –كالمرضى والمسافرين- يصلون الظهر مكانها في جماعة أو فرادى واستحب الشافعي رحمه الله لهم إخفاء الجماعة سدا لذريعة التهمة في تركهم لصلاة الجمعة.

قال النووي قال الشافعي والأصحاب: ويستحب للمعذورين الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة: قال النووي: والمذهب الأول كما لو كانوا في غير البلد، فإن الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع. وقال: فعلى هذا قال الشافعي أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا وينسبوا إلى ترك الجمعة تهاونا (١) ولعله أراد الجمعة.

٢- المفطر بعذر في رمضان لا يجهر بفطره:

المسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان بسبب السفر أو المرض يستحب لهما أن يخفيا فطرهما عند من يجهل أمرهما. سدا لذريعة التهمة بالفسوق والمعصية.

قال الشيرازي في المهذب "فإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برئ المريض وهو مفطر استحب لهما إمساك بقية النهر لحرمة الوقت. ولا يجب ذلك لأنهما أفطرا بعذر، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما بخوف التهمة والعقوبة (٢) .


(١) انظر المجموع جـ٤ ص٣٦٣؛ وسد الذرائع ٤٩٨
(٢) شرح المهذب جـ٦ ص٢٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>