للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- إقرار المريض:

إذا أقر المريض بدين – وهو في مرض الموت- فإنه يتهم أنه قصد بهذا الإقرار إبطال حق الغير، ولذلك لا يكون هذا الإقرار ملزما كما لو كان في حال الصحة.

ولهذا إذا أقر بدين في مرضه وعليه دين في الصحة قدم دين الصحة، وكذلك الدين الذي لزمه حال المرض تقدم هذه الديون على ما أقر به من ديون غير معلومة الأسباب لاتهامه بأنه قصد مضايقة الغرماء.

قال صاحب الهداية: وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف الأسباب مقدم.

ويقول صاحب الهداية في البداية: ولنا أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير، وفي إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء، ولهذ منع التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث (١) .


(١) انظر الهداية جـ٧ ص٢-٣

<<  <  ج: ص:  >  >>