للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شواهد من فقه الأئمة الأربعة باتفاقهم على سد الذرائع فيها:

١- نكاح الكتابيات الحرائر اتفق الأئمة الأربعة على جوازه عملا بظاهر الكتاب واتفقوا على كراهيته عملا بمذهب الخليفة عمر خشية أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها. فسد الذريعة هنا واضح.

٢- توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت لأنه متهم في قطع إرثها.

٣- قبلة الصائم، أجمعوا على كراهيتها لمن لا يأمن أن تثير شهوته.

٤- اتفقوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا وهو اجتهاد لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وموافقة الصحابة عليه.

٥- اتفقوا على قتل الجماعة بالواحد وهو اتفاق من قبل الصحابة.

٦- اتفقوا على ضمان ما أتلفته الدابة كما هو ثابت عن الصحابة أيضا مع اختلافهم في الأحوال التي يترتب فيها الضمان.

سد الذرائع عند المالكية:

هذا أصل من أصول الاستنباط الفقهي عند المالكية، وقد بلغوا فيه مبلغا لم يبلغه أحد من أصحاب المذاهب في أخذه لهذا الأصل؛ لأن المذهب المالكي أوسع المذاهب الاجتهادية اعتمادا على رعاية المصالح بين الناس، ولهذا كان العمل بالمصالح المرسلة أصلا من أصول المذهب المالكي، وسد الذرائع ما هو إلا تطبيق عملي للعمل بالمصلحة، ومن أبرز تطبيقاتهم:

منعهم العقود التي تتخذ ذريعة إلى أكل الربا ومنها:

أ- بيوع الآجال: وهي بيوع ظاهرها الجواز تؤدي إلى ممنوع كأن يبيع شخص لأجل ثم يشتريه منه بنقد أو إلى أجل آخر، ولها عدة أحوال مختلفة تشمل كلا من الأجل والثمن والسلعة والبائع والمشتري، فالنسبة للأصل فإن الشراء الثاني قد يكون نقدا أو إلى أجل الأول أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه.

وأما بالنسبة للثمن فإما أن يكون مثل الأول أو أقل أو أكثر، وإما أن يكون عينا أو طعاما أو عرضا أو حيوانًا.

وأما بالنسبة للسلعة، فقد يشتري البائع نفس السلعة التي باعها أو بعضها أو هي زيادة عليها أو مثلها.

وأما بالنسبة للبائع فقد يشتريها لنفسه أو وكيله أو محجوره. وأما بالنسبة للمشتري فقد يبيعها هو أو وكيله.

ومن أمثلة هذا البيع: ما يؤدي إلى: أنظرني أزدك جاء في الموطأ جـ٢ ص١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>