للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل: "هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه".

قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح.

ولبيوع الآجال أمثلة كثيرة مبسوطة في كتب الفقه المالكي وغيره.

ب- ما يؤدي إلى بيع المال الربوي متفاضلًا، كأن يبيع صنفاًوسطا في الجودة بصنفين أحدهما أجود والثاني أردأ.

قال مالك رحمه الله: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهذا مثل من يبيع صاعين من كبيس من التمر وصاعا من حشف بثلاثةأصوع من عجوة، فهذا لا يصلح (١) .

قال ابن رشد: إن مالكا يرد هذا لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب فجعل الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك (٢) . هكذا في الأصل. ولعله: ما لا يجوز.

ج- القراض بالدين: قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا أن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم بقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن بؤخر ذلك على أن يزيد فيه (٣) .

د- تأجيل الصداق: قال مالك: والأجل في الصداق أي يكره تأجيله بأجل معلوم ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق، ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا (٤) .


(١) انظر الموطأ جـ٢ ص٦٣٩
(٢) بداية المجتهد جـ٢ ص١٢١
(٣) الموطأ جـ٢ ص٦٨٩
(٤) انظر الشرح الكبير جـ٢ ص٣٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>