للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: من السنة:

١- قوله صلى الله عليه وسلم: ((من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)) متفق عليه (١) .

جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سابا لوالديه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده.

٢- حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن والسفر بها ولو في الحج سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع (٢) .

٣- حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وخالتها وقال: ((إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، حتى لو رضيت المرأة بذلك)) لم يجز لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة.

٤- نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين سلف وبيع ولو أفرد أحدهما عن الآخر صح. وإنما ذلك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا. فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق.

٥- السنة قضت بأنه ليس للقاتل من الميراث شيء لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسد الشارع الذريعة بالمنع.


(١) البخاري ومسلم
(٢) إعلام الموقعين جـ٣ ص١٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>