أ- لو تتبعنا مواد التحريم في الكتاب والسنة لتبين لنا أن المحرمات على
قسمين:
منها ما هو محرم تحريم المقاصد مثل تحريم الشرك والزنا وشرب الخمر والقتل عدوانًا، ومنها ما هو محرم تحريم الوسائل والذرائع. وللتدليل على ذلك عدد ابن القيم في إعلام الموقعين تسعة وتسعين مثالا انتقاها من الكتاب والسنة.
ب- إن تحريم الشيء ومنعه يتطلب حتما سد الوسائل والطرق المفضية إليه، ويتم ذلك بتحريم هذه الوسائل ومنعها، ولو لم نفعل وأبحنا الطرق والوسائل الموصلة للحرام لوقعنا في التناقض لأننا نكون قد منعنا الشيء وأغرينا النفوس بفعله في الوقت نفسه، وشريعة الله المطهرة منزهة عن هذا.
أرأيت لو عمد أحد حكام الدنيا إلى منع رعيته من شراء واستهلاك البضاعة والمنتوج غير الوطني، ثم يأذن في توريد هذه البضاعة في المحالات والمتاجر، ألا يعد متناقضاً؟ بل ألا يعد مختلاً؟ لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث.