للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقف أئمة الفقه من الاحتجاج بسد الذرائع

سد الذرائع من أدلة الفقه عند المالكية والحنابلة والإمامية، وليس من أدلة الفقه عند الشافعية والأحناف ومثلهم الظاهرية.

أدلة الفريق الأول: يستدل الفريق الأول بجملة من الأدلة منها النقلية ومنها العقلية.

أدلتهم النقلية:

من الكتاب: قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ١٠٨] . وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: ١٠٤] . نهى تعالى عن كلمة (راعنا) لأنها اسم فاعل من الرعونة سدا لاستعمالها من طرف اليهود للإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) (١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه، ومن وقع في المشتبهات كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال: ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه)) (٢) . وقوله صلى الله عليه

وسلم: ((إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه)) (٣) .

قال ابن رشد: "إن أبواب الذرائع في الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يمكن حصرها" (٤) .


(١) رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
(٢) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه
(٣) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو، ورواه أيضا أبو داود في سننه.
(٤) ابن رشد. المقدمات: ٣، ١٨٥ (ط. دار الفكر بيروت، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>