للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقف أئمة الفقه منه:

أ- الشاطبي:

وقال أبو إسحاق الشاطبي إن سد الذرائع أصل شرعي قطعي متفق عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في تفصيله، وقد عمل به السلف بناء على ما تكرر من التواتر المعنوي في نوازل متعددة دلت على عموميات معنوية، وإن كانت النوازل خاصة ولكنها كثيرة (١) .

ويقول الشاطبي في المسألة السادسة في العموم والخصوص:

العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط بل له طريقان:

أحدهما: الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول.

ثانيهما: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ (٢) .

وذلك لأن الأحكام التي قامت على سد الذرائع قد بلغت من الكثرة ما يدل على قصد الشارع إلى سد ذرائع الفساد.

واستنتج بعد ذلك قاعدة على صحة الاعتماد على الاستقراء فقال: إن قاعدة الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى، كعملهم على ترك الأضحية مع القدرة عليها (٣) .

وكإتمام عثمان في حجه بالناس (٤) . وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة.


(١) الموافقات ج٣ ص ٦١
(٢) الموافقات ج٣ ص ٢٩٨
(٣) كما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما وجوبها.
(٤) روي البيهقي عن عثمان أنه أتم بمنى: فقال إن القصر سنة رسول الله وصاحبيه ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا (وطغام الناس بالفتح أوغادهم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>