ولقد قسم ابن القيم الذرائع بالنسبة إلى نتائجها إلى قسمين:
أولًا: أن تكون بحكم وضعها مفضية إلى فساد: كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنى المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش، فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد ليس لها ظاهر غيرها.
ثانيًا: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز، أو مستحب فيتخذ وسيلة للمحرم إما بقصده كمن يعقد النكاح قاصدًا به التحليل، أو يعقد البيع قاصدًا به الربا، أو بغير قصده، كمن يصلي تطوعًا بغير سبب في أوقات النهي، وهو نوعان:
١- أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، كالنظر إلى المخطوبة، وكلمة حق عند سلطان جائر.
٢- أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته، وذلك كسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزين المتوفى عنها زوجها (١) .
وبهذا تكون الأقسام أربعة عند ابن القيم:
١- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة.
٢- وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوصل إلى المفسدة.
٣- وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إلى المصلحة غالبًا ومصلحتها راجحة على مفسدتها.
٤- وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوصل إلى مفسدة، ولكنها مفضية إليها غالباً، / ومفسدتها راجحة على مصلحتها.