للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقصد الشخص الشر بفعل المباح فيكون آثمًا فيما بينه وبين الله، ولكن ليس لأحد عليه سبيل، ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي، كمن يرخص في سلعته ليضر بذلك تاجرًا ينافسه، فإن هذا بلا شك عمل مباح، وهو ذريعة إلى إثم هو الإضرار بغيره، وقد قصده ومع ذلك لا يحكم على عمله بالبطلان، ولا يقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء، فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر، ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص، فإن البائع ينتفع بلا شك ببيعه ولو بربح قليل، ومن رواج تجارته، ومن كثرة الإقبال عليه، وينتفع العامة من ذلك الرخص، وقد يدفع التجار إلى تنزيل الأسعار (١) .


(١) أصول مذهب الإمام أحمد ـ لعبد الله التركي ص ٤٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>