ويسمى أيضًا: الممنوع والمتذرع إليه، ويلاحظ فيه الأمور الآتية:
أولا: أن يكون ممنوعًا، فإن لم يكن كذلك بأن كان جائزًا فلا تكون الوسيلة إليه ذريعة بالمعنى الخاص وإن صح كونها ذريعة بالمعنى العام، ولا بد أن يكون فعلًا بمعنى أن يكون مقدورًا للمكلف، فإن لم يكن كذلك فالوسيلة إليه سبب أو مقتضى.
ثانيًا: الذي يلاحظ فيه أيضًا أنه الأساس في تقدير قوة الإفضاء وضعفه، فليست كثرة الإفضاء وحدها هي الأساس بل إن خطورة المتوسل إليه ومقامه بين المفاسد هو الذي يحدد كذلك هذه القوة.
فالمفسدة في الدين أخطر من المفسدة في النفس، والمفسدة في النفس أخطر من المفسدة الواقعة في العقل، والمفسدة في العقل أخطر من المفسدة الواقعة في المال وهكذا.
ومن جهة أخرى تعتبر المفسدة الواقعة في الجمع الغفير أخطر من المفسدة الحالة بعدد معين كما يعتبر المقبل على المفسدة بقصد أخطر من الواقع فيها بغير قصد.
ولهذا نجد العلماء يبالغون في سد الذرائع التي تؤدي إلى محظور في العقيدة وفي الدين وقد كتبوا في ذلك كتبا، وعقدوا له أبوابًا وفصولًا، والمطالع لكتب البدع والحوادث يجد الشواهد الكثيرة على ذلك (١) .