للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسألة) ـ بيوع الآجال:

هذا، وإن خطر هذه المسألة، وتنازع الفقهاء فيها، ليبيحان لنا أن نطيل الحديث قليلًا، حتى نعطي للقارئ فكرة واضحة عنها.

فلنأخذ ـ أو: بالحري: لنعد إلى مثال (عقد المخاطرة) أو: بيع العينة، أو: بيع الأجل ... الذي يحاول فيه البائع، إخفاء وجه الربا القبيح، وإظهار وجه البيع الصحيح المليح، والذي نفى الإمام مالك على المالكية، أن يستبيحوه.

ونحن نعلم أن القرآن الكريم، يحرم الربا بالمعنى الأوسع للكلمة (أعني: تحريمًا قاطعًا مطلقاً) ، وهو: كل منفعة تؤخذ ممن يقرضون. ذلك لأن الإقراض ليس متاجرة، بل هو معاونة، والمعاونة يجب أن تكون نزيهة نزاهة مطلقة ومعروف أن القصد من (عقد المخاطرة) ، تقديم النقود المقترضة، في صورة ثمن بيع، وهاكم وصف العملية وتفصيلها: فالمقرض يقدم أولًا للمستقرض، سلعة يبيعه إياها بثمن مؤجل أعلى، ثم هو بعد ذلك، يشتريها منه نقدًا وبثمن أدنى، بحيث تجدنا ـ في نهاية العمليتين، في حالة الربا الصريح.

فالمستقرض يقبض نقودًا الآن، وقد استعمل خروج السلعة ودخولها، لتغطية الوجه الوقح، للكسب غير المشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>