للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أن العبرة إذا أبطل التعامل بالفلوس فإن القضاء يكون في القيمة.

والقيمة قد اختلف فيها هؤلاء:

١- قيمة الفلوس يوم انعقاد البيع أو القرض.

٢- قيمتها يوم انقطاعها ويوم استحقاقها باعتبار أقصى الأجلين.

٣- قيمتها يوم التحاكم وتتنزل منزلته المطالبة إذا قضاه بعد مطالبته.

ومن البين أن القيمة يوم الانقطاع لا يعني بها قيمتها عنده ولا بعده ولكن في آخر فترة للتعامل بها.

وإذا كان الدين من بيع، رأي رابع: أن القيمة هي قيمة السلعة يوم عقد البيع ويعللون ذلك بما يلي:

١- أن المقرض أو البائع إلى أجل أخرج من يده ماله قيمة وما هو مرغوب فيه ليعود له عند الأجل ما يوازي ما خرج من يديه في العرف العام، وإذا كان الأصل والغالب أن يعود له ما اتفقا عليه صفة ومقدارًا فإنه إذا فرغ هذا العوض من القيمة التي كانت له كان للدائن أن يتقاضى حقه بالقيمة التي لدينه لا بالصورة الفارغة.

٢- أن السلطان إذا أبطل التعامل بالفلوس فقضاء الدين بالفلوس الممنوع التعامل بها فيه خروج عن طاعته وتعريض المتعامل بها نفسه للتأديب.

٣- أن يقاس إبطال التعامل بالفلوس على انعدام المسلم فيه عند الأجل، ولما كان في هذه الحالة يعود للمسلم رأس ماله فكذلك عند إبطال الفلوس يعود للدائن رأس ماله لا السكة المنقطعة.

الموازنة بين الاتجاهين:

مناقشة أدلة الفريق الأول:

١– أن النقود من المثليات: لا شك أن النقود من المثليات باعتبار أن المثلي هو ما يكال أو يوزن أو يعد، على معنى أن المتعاملين ينظرون إلى الكمية باعتبار أنها تحقق مصالحهم ويتساوى تحقق المصالح بتحقق المقدار، فقفيز من القمح يساويه قفيز من القمح فيما جعل القمح له من الغذاء، غلت قيمته أو رخصت، وقنطار من السكر يساويه قنطار من السكر كذلك ومائة بيضة تساويها مائة بيضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>