للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- إن الواجب القيمة يوم ثبوت الدين في الذمة يوم القرض أو البيع.

وجاء الشيخ خليل بن اسحق، وكان لفظه في مختصره هو لفظ ابن الحاجب إذ قال: "وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم". (١)

يشرح الزرقاني كلام خليل مسويًّا بين أمرين:

١- قطع التعامل بها بالكلية.

٢- تغيرها بزيادة أو نقص على أنه من باب أولى- ويعلل الزرقاني ذلك بأنه المنصوص في المدونة ولأن الفلوس من المثليات، والمثليات تقضى بأمثالها لا بقيمتها.

ويضيف الزرقاني صورة أخرى: وهي أنه إذا ماطل المدين دائنه حتى بطل التعامل فيقول: إن ظاهر المدونة الإطلاق أي التسوية بين حالة المماطلة وعدمها، وينقل عن الوانوغي أنه قيد المدونة بما إذا لم يكن هناك مطل، وأقر تقييد الوانوغي المشذالي وابن غازي في تكميل التقييد قائلًا: هو تقييد حسن غريب، وقال صاحب تكميل المنهاج: وهو ظاهر إذا آل الأمر إلى ما هو أرفع وأحسن. وأما إن آل إلى ما هو أقبح وأردأ فإنه يعطيه ما ترتب في ذمته. (٢)

فالمماطل على هذا لا يخول له أن ينتفع من مطله، فإذا سقطت قيمة الفلوس فالواجب الأصل الأعلى، وإن زادت وارتفعت فالواجب الفلوس الرفيعة.

وعلق البناني على هذا التقييد بما يدفعه ويوجب السكة الواجبة في الذمة لا غير، موجهًا اعتراضه بأن الدائن قد دخل في معاملته على احتمالات إما أن يقضيه دينه في الأجل وإما أن يماطله فمفزعه إلى الحاكم، وإما أن يفلس فيذهب الدين كله أو بعضه.

ولذا فإن هذه حالة مدخول عليها لا توجب أية زيادة على المدين

مما ذكرناه من النقول عن كتب المذهب المالكي نتبين أمورًا:

أولًا: إن حكم الفلوس هو حكم الذهب والفضة في التعامل، وبناء على ذلك فبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والفلوس بالفلوس، يشترط في كل واحد من هذه الثلاثة التماثل والتناجز.

وإن بيع أحد الأصناف الثلاثة بالآخر هو من باب الصرف لا بد أن يكون يدًا بيد وأن الفلوس المختلفة المصدر والقيمة يحكم التبادل بينها قاعدة الصرف كما تشير إليه القرارات المجمعية "٩ – د – ٣" و"٤- د – ٥" و"٦ – د- ٨" وخاصة الفقرة الرابعة منه.


(١) شرح الزرقاني ج ٥ ص٦٠.
(٢) شرح الزرقاني ج ٥ ص٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>