للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثله في الاعتبار للعدد الأكثر في السعي بين الصفا والمروة، وعدد الحصيات في رمي الجمار.

ثم إن الفقهاء يفرقون بين الغبن (النقص والخداع) اليسير والغبن الفاحش الكثير.

ويثبت بعضهم خيار الفسخ في البيع للغبن كالحنابلة، جاء في المغني "يثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع أحدها: تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم.

الثاني: بيع النجش،

الثالث: المسترسل إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء وبهذا قال مالك ... ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد، وحدد أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى في الإرشاد في الثلث، وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الثلث والثلث كثير)) (في الوصية) . وقيل بالسدس، وقيل بما لا يتغابن به الناس في العادة؛ لأن ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. (١)

كما أن بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يعتبرون دية المرأة نصف دية الرجل، وكذلك في دية الأعضاء ومنافعها إلا إذا كانت الدية أقل من الثلث فتجب لها الدية كاملة.

يقول ابن النجار: "دية الحر المسلم مائة بعير ... ودية أنثى بصفته نصف ديته ويستويان في موجب دون ثلث الدية". (٢)

ويورد الدكتور الزحيلي عن الحنابلة (٣) "يؤثر الغبن الفاحش في العقد فيجعله غير لازم سواء كان بتغرير أم بغير تغرير ويعطى للمغبون حق فسخ العقد في حالات ثلاث:

أ- تلقي الركبان: وهو أن يتلقى شخص طائفة من الناس يحملون متاعًا إلى بلد فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر وهو حرام ومعصية ويثبت لهم حق الفسخ إذا غبنوا غبنًا فاحشًا لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تلقوا الركبان)) (٤) وهذا رأي الشافعية لثبوت الخيار فيه بنص الحديث (٥)


(١) المغني والشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة، ط ١٤٠٤: ٤/٩٢، ٩٤.
(٢) منتهى الإرادات لابن النجار، مرجع سابق: ٢/٤٢٨، ٤٢٩.
(٣) غاية المنتهى: ٢/٣٣؛ والمغني: ٤/٢١٢، ٢١٨
(٤) عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد) . قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: (لا يكون سمسارًا له) متفق عليه واللفظ عليه واللفظ للبخاري، وسبل السلام: ٣/٢٠ وما بعدها
(٥) مغني المحتاج: ٢/٣٦؛ والمهذب: ١/٢٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>