(٢) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (٣٤٠) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها –أي بالأسهم- مطلقاً، وقسم أباح الأسهم مطلقاً، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسهم، وحرم أنواعاً أخرى. (٣) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (٣٤٠) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها –أي بالأسهم- مطلقاً، وقسم أباح الأسهم مطلقاً، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسهم، وحرم أنواعاً أخرى. (٤) يراجع في تفصيل ذلك: الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص ٩٦ ط. دار النشر للجامعات المصرية؛ والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط، ٢/١٥٣-٢١٢ ". المطابع التعاونية ١٩٧١ح وشركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن ص ٣٤٠ ط. جامعة أم القرى ١٤٠٦ هـ، ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم حراماً مطلقاً الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاقتصادي في الإسلامي، ص ١٤١ –١٤٢ ط. القدس ١٩٥٣ ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيها، الدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ شلتوت، لكنهم بلا شك يقولون بضرورة خلوها من المحرمات. انظر الفتاوى للشيخ شلتوت ص ٣٥٥ ط. الشروق.