للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: تكييف سحب العميل من حساب جار هل يعتبر قرضا أو استيفاء؟

فإن اعتبر قرضا من البنك، فالعميل فيه مقترض والبنك مقرض له مقابل إقراضه للبنك، فهنا دينان متقابلان تجرى بينهما المقاصة القهرية بمجرد حصولهما دون حاجة إلى عقد أو اتفاق مسبق ولا يبقى إلا ما يمثل الفارق بين الرصيد الدائن والرصيد المدين. (١)

وإن اعتبرنا سحب العميل استيفاء من الحساب الجاري فلا يكون الحساب الجاري متألفا من قائمتين من الديون المتقابلة بل من قائمتين إحداهما تمثل ديون العميل على البنك بقدر ما وضع في الحساب الجاري من أموال، والأخرى تمثل استيفاء العميل لدينه الذي يحدد بمقدار سحبه من رصيده، ولا مقاصة حينئذ (٢) وهذا الرأي هو الأقرب لحقيقة ووقائع السحب، إذ لا مانع عند المصارف من سحب العميل أمواله كلها أو بعضها في نفس اليوم الذي تم الإيداع فيه، ولو كان إقراضا من البنك للعميل لخضع لإرادة البنك زمنًا وقدرا، وأيضا فإن الساحب إذا أصدر شيكا أو أمر بسحب أكثر من حسابه قد يقع عليه جزاء مالي أو جسدي، وهذا يدل على أن ما يأخذه يعتبر استيفاء إذ لو كان قرضا لما ترتب على رفضه جزاء فإن المقترض إذا كان يطلب قرضا لا جزاء عليه ولا عقوبة، وإنما يجاب فيقرض أو يرد طلبه.

أما إذا كان السحب على المكشوف فهو دين –قرض- للبنك على العميل ولا يتم إلا في حدود ضيقة غالبا، ويعتبر العميل مدينا بهذا القرض.


(١) الصدر/ البنك اللاربوي: ٨٧
(٢) الصدر، البنك اللاربوي: ٨٧-٨٨

<<  <  ج: ص:  >  >>