للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهم الفروق بين الحجز القانوني والحجر الشرعي:

١- الحجز في البنوك يكون طرف البنك المطلوب الحجز عنده ولا يشمل الفروع الأخرى، كما لا يشمل الأموال غير المودعة ولا الأموال المتجمدة، وأما الحجر في الشريعة فإنه يشمل جميع الأموال الموجودة والمتجددة بإرث أو وصية وما كان مودعا أو غير مودع.

٢- الحجز لا يقع إلا على الرصيد في البنك المطلوب إيقاع الحجز عنده، أما غيره من البنوك فيحتاج إلى إجراء مستقل، ولذلك قد يحجز على غني، أما في الشريعة فإن الحجر إذا توفرت شروطه يقع على جميع المال ولا بد أن يسبق الحجر التأكيد بأن ماله لا يفي بديونه –أي مفلسا- أما الغني المماطل فيأمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى حبسه فإن أبى عزره، فإن أصر على عدم القضاء باع من ماله وقضى دينه الحال ولا يحجر عليه. (١)

ثالثا: المقاصة في الحساب الجاري:

تعريف المقاصة: المقاصة لغة: مأخوذة من القص وهو القطع، يقال قصصت الشعر إذا قطعته. (٢)

وفي الشرع: إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك. (٣)

حكم المقاصة: المقاصة في الحساب الجاري تكون نتيجة معرفة صفته وتكييفه، وقد مر معنا القول بأن الحساب الجاري تذوب فيه الناحية الذاتية للحقوق الفردية قد ضعف في وقت متأخر واعتمد تجزئته وأنه لم يعد يتمتع بمبدأ عدم التجزئة ولذلك قيل بجواز الحجز قانونا.

وأما في الشريعة الإسلامية فلا يبني الأمر على ذوبان الفردية الذاتية في الحساب الجاري من عدمه بل يعتبر الأمر مبنيا على أمرين:


(١) البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٢/٢٧٦.
(٢) الجوهري، الصحاح ٣/١٠٥٢.
(٣) الدردير، الشرح الكبير٣/٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>