للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هذا الاتجاه قد انتقد بأنه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالدائنين ويمكن المدينين من الإضرار بهم فأخذ بإمكان الحجز عليه. (١)

حيث إن الأمر يختلف عما تصوروه فلا يحتاج إلى تفسير الحساب الجاري إلى ذوبان الفردية الذاتية للحقوق المتقابلة إلى أن نفترض أنه عقد خاص؛ لأن سحب العميل من حسابه لا يخرج عن أنه استيفاء لبعض حقوقه أو كلها حيث إن إيداعه لدى البنك أعطي حكم القرض غير المؤجل ولا المؤقت ويحق لصاحبه استرجاعه أو جزءا منه في أي وقت شاء. (٢)

ومكونات الحساب الجاري من النقود وغيرها من الأشياء المتماثلة في طرفي الحساب وما كان متماثلا، فهو قابل للتجزئة.

وللحجز في الشريعة الإسلامية اصطلاح خاص لا يختلف في تركيب كلمته كثيرا عن الحجز القانوني إذ يسمى في الشريعة الحجر، أما في أحكامه فيختلف حيث إن الحجر الشرعي له أحكام وشروط إذا توفرت منع الإنسان من التصرف في جميع (٣) ماله الموجود والمتجمد بعد الحجر بإرث أو هبة أو وصية إذا كان الحجر كليا (٤) سواء كان الحجر لحظ نفسه أو لحظ غيره.

ولعل من أهم أحكام الحجر ما يتعلق بالمفلس فمتى لزمه ديون حالة لا يفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم عليه لزمته إجابتهم، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته فإذا حجر عليه بذلك أربعة أحكام:

فتتعلق حقوق الغرماء بعين ماله، ولا يتصرف في عين ماله، فإن تصرف لم يصح تصرفه، ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق به، ويبيع الحاكم ماله ويقسمه بين الدائنين بنسبة ديونهم. (٥)


(١) سميحة القليوبي، الأسس القانونية: ٣٤٣،٥١٥
(٢) الصدر، البنك اللاربوي: ٨٧؛ الحسني، الوديعة المصرفية:١٠٥.
(٣) ومنه الحجر على من اشترى سلعة ولم يسلم الثمن وهو معين قريب فيحجر عليه في المبيع وجميع ماله حتى يسدد الثمن للبائع. البهوتي، كشاف القناع ٣/٤٦.
(٤) احتراز عن الحجر الجزئي كالحجر على الراهن. من التصرف في المال المرهون والمريض من التصرف فيما زاد عن ثلث التركة محافظة على حقوق الورثة.
(٥) ابن قدامة، المغني ٤/٤٥٣؛ والبهوتي، شرح منتهى الإرادات ٢/٢٧٣، كشاف القناع ٣/٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>