للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك باستثمار الأرصدة التي لديها من الودائع الجارية بعد الاتفاق مع أصحابها على استثمارها ودراسة جدواها وتولية الأمناء لمزاولة أعمالها ويكون الربح على حسب الشروط والخسارة حسب موقفه في المشاركة فإن كان عاملا فقط، فالخسارة على المودعين على قدر أموالهم ما لم يخالف البنك شروط المضاربة أو أصول الإدارة الصحيحة (١) وإن كان البنك شريكا في رأس المال، وعاملا اعتبرناه شريكا مضاربا فيحتمل من الخسارة بنسبة نصيبه في رأس المال.

ولصاحب المال تحديد نوع النشاط ومدته وبلده، فقد كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأجازه. (٢)

ثانيا: حجز أموال العميل المودعة في حساب جار:

معنى الحجز: تجميد الرصيد وعدم قابليته للتصرف فيه، ويتم الحجز تحت يد البنك، ومقتضى ذلك أنه يحظر على العميل بعد توقيع الحجز سحب أي مبلغ من قيمة هذا الرصيد، ... ويشمل الحجز حسابات العميل داخل البنك الواحد، أما إذا كانت الحسابات في عدة فروع فلا أثر للحجز إلا على حسابات العميل داخل الفرع الذي تم الحجز لديه والذي عينه الحاجز في طلبه. (٣)

حكم الحجز: الأصل أن للإنسان حرية التصرف في ماله، ولا تقيد هذه الحرية إلا حينما يؤدي تصرفه إلى الإضرار بغيره أو بنفسه، إما بالمتاجرة في المحرمات المضرة بالمجتمع أو كان التصرف يؤدي إلى ضياع حقوق المتصرف أو حقوق غيره.

ولما كان الحساب الجاري في القوانين الوضعية له صفة خاصة ومزايا معينة فآثاره تختلف عن العقود الأخرى، وقد كان الاتجاه السائد في أول الأمر أن الحساب الجاري غير قابل للتجزئة، حيث إن وحداته متداخلة لا يمكن فصل بعضها عن بعض فلا يمكن خلال عمليات الحساب الجاري تحديد موقف أي من طرفيه دائنا أو مدينا ولذلك لا يمكن توقيع الحجز عليه.


(١) جهاد أبو عويمر، الترشيد الشرعي: ٣١؛ عمر متولي وشوقي شحاته، اقتصاديات النقود: ٨٥.
(٢) البيهقي، السنن الكبرى ٦/١١١.
(٣) سميحة القليوبي، الأسس القانونية: ٥١٤؛ جهاد أبو عومير، الترشيد الشرعي:١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>