للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآثار المترتبة على تكييف الحساب الجاري:

تبين مما سبق أن الودائع المصرفية التي يتملكها المصرف ولها دور في نشاطه الاستثماري تعتبر قروضا، والقرض دين في ذمة المقترض، وعلى هذا المعنى تختلف الأحكام في تكييف تلك الأموال بأنها وديعة حقيقية شرعية أو ناقصة أو شاذة.

وقد تناولت ثلاث مسائل لها أهمية بالغة في هذا البحث.

أولا: الزيادة التي تدفع للمقرضين على ما دفعوه في مقابلة الأجل سواء كانت مشروطة أو جرى بها العرف أو اعتاد المقرض دفعها كلما اقترض مالا من غيره ربا محرم.

وأدلة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كثيرة منها:

١- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:٢٨٧- ٢٨٩] .

٢- وفي الحديث الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) . (١) ((وكل قرض جر منفعة فهو ربا)) . (٢)

وعلى ذلك يكون ضمانها على المقترض بالمثل ولا يتحمل المودع من الخسارة شيئا مهما كانت الأسباب المؤدية إلى التلف. أما البنوك الإسلامية فإن أخذت الودائع بصفة القرض فلا خلاف في الحكم من حيث وجوب رد المثل والضمان وينبغي على البنوك الإسلامية التي توفرت لديها سيولة نقدية، الإقبال على استثمار هذه الأموال بما يؤدي الدور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والنفسية للمجتمعات الإسلامية، وذلك بالنهوض بالمجتمع لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوزيع العائدات بما يسهم في عدم تركيز الثروة في أيد قليلة من فئات المجتمع، إذ إن شعار البنك الإسلامي هو (التنمية لصالح المجتمع) .


(١) مسلم، الجامع الصحيح مع شرح النووي ١١/٢٦، الشوكاني، نيل الأوطار ٥/٢١٤.
(٢) ابن حجر، تلخيص الحبير ٣/٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>