٢- من المعلوم أن العرف بين التجار المشروط فيما بينهم،
والعرف في الشرع له اعتبار
لذا عليه الحكم قد يدار
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والبنك يأخذ هذه الأموال بقصد استغلالها واستعمالها في نشاطاته المختلفة، ونظامه الأساسي ينص على أن ما دخله يكون على سبيل التملك، والمودع يضع ماله وقد علم أن العمل المصرفي لا يحفظ هذه الأموال بعينها وإنما يخلطها مع غيرها من الأموال، ويعمل بها حسب نشاطاته ويلتزم برد مثلها فقط وهذا هو حقيقة القرض حيث إن تعريفه هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
٣- جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل دلالة واضحة على أن المال إذا دفع وكان غرض دافعه الحفظ وغرض آخذه الانتفاع به، ورد بدله أن المال المأخوذ يعتبر قرضا حيث قال:(من أخذ السفتجة من المقرض وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه بلد آخر مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه في بلد دراهم المقرض ويكتب له سفتجة –أي ورقة- إلى بلد دراهم المقترض، فهذا يجوز في أصح قولي العلماء، وقيل: ينهى عنه؛ لأنه قرض جر منفعة، والقرض إذا جر منفعة كان ربا، والصحيح الجواز، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس وبصلحهم ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم) . (١)
فالأمر كان مشتهرا معروفا في عصر صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن بعدهم من العصور المختلفة، والمحققون من علماء الإسلام سموه قرضا وإن اختلفت مقاصد العاقدين فالعبرة في كل عقد بمقصده الأعظم وإن وجدت مقاصد أخرى.