للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والقول الثالث) للحنابلة على المعتمد عندهم والشافعي في قول: وهو أنه يجب ذكر مقداره وصفاته، ولا يصح السلم إلا ببيانها. وذلك لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه، فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما يرده (١) .

(الشرط الثاني) تسليم رأس المال في مجلس العقد:

١٩- لقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن من شروط صحة السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد، فلو تفرقا (٢) قبله بطل العقد (٣) .

واستدلوا على ذلك:

(أولا) بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) . إذ التسليف في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإعطاء، فيكون معنى كلامه عليه الصلاة والسلام (فليعط) لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، فإن لم يدفع إليه رأس المال فإنه يكون غير مسلف شيئا، بل واعدا بأن يسلف. قال الرملي: (ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال، أي تعجيله، وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها) (٤) .

(ثانيا) بأن الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقا عن كالئ بكالئ، أي نسيئة بنسيئة، وهو منهي عنه بالإجماع (٥) .


(١) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق ٢/ ٢٢١؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/ ٣٣٠؛ الشيرازي، المهذب، مرجع سابق ١/ ٣٠٧؛ الرملي، حاشيته على أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/١٢٤
(٢) وتجدر الإشارة ههنا إلى أن المراد بالتفرق في هذا المقام هو افتراق العاقدين بأبدانهما، فلو قاما عن المجلس مصطحبين قليلا أو كثيرا فليسا بمفترقين، وكل ما يصدر منهما قبل الافتراق بأبدانهما له حكم مجلس العقد. (الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/ ٢٠٣؛ ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق ٤/ ٢٧٠
(٣) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/ ٢٠٢؛ ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/ ١٠٩؛ الشافعي، الأم، مرجع سابق ٣/ ٩٥؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/ ٣٢٨؛ الرافعي، فتح العزيز، مرجع سابق ٩/ ١٢٠٩، البهوتي، كشاف القناع، ٣/ ٢٩١ مط. الحكومة بمكة سنة ١٣٩٤هـ، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/ ٢٢٠
(٤) الرملي، حاشيته على أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/١٢٢
(٥) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/ ٥٤؛ السبكي، تكملة المجموع، ١٠/ ١٠٧ مط. التضامن الأخوي بمصر سنة ١٣٤٧ هـ؛ ابن تيمية، نظرية العقد، ص ٢٣٥ مط. السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٨هـ؛ والشوكاني، نيل الأوطار، ٥/ ٢٥٥ مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٨٠ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>