(٢) وتجدر الإشارة ههنا إلى أن المراد بالتفرق في هذا المقام هو افتراق العاقدين بأبدانهما، فلو قاما عن المجلس مصطحبين قليلا أو كثيرا فليسا بمفترقين، وكل ما يصدر منهما قبل الافتراق بأبدانهما له حكم مجلس العقد. (الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/ ٢٠٣؛ ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق ٤/ ٢٧٠ (٣) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ٥/ ٢٠٢؛ ابن حزم، المحلى، مرجع سابق ٩/ ١٠٩؛ الشافعي، الأم، مرجع سابق ٣/ ٩٥؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/ ٣٢٨؛ الرافعي، فتح العزيز، مرجع سابق ٩/ ١٢٠٩، البهوتي، كشاف القناع، ٣/ ٢٩١ مط. الحكومة بمكة سنة ١٣٩٤هـ، شرح المنتهى، مرجع سابق ٢/ ٢٢٠ (٤) الرملي، حاشيته على أسنى المطالب، مرجع سابق ٢/١٢٢ (٥) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ٤/ ٥٤؛ السبكي، تكملة المجموع، ١٠/ ١٠٧ مط. التضامن الأخوي بمصر سنة ١٣٤٧ هـ؛ ابن تيمية، نظرية العقد، ص ٢٣٥ مط. السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٨هـ؛ والشوكاني، نيل الأوطار، ٥/ ٢٥٥ مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٨٠ هـ