بالإضافة إلى أن الحوالة هي "تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) (١) ، فإذا كان زيد وهو الذي احتاج إلى النقد بعد شرائه البضاعة السلمية قد باع سلما إلى شخص آخر، فهو قد انشغلت ذمته بمقدار معين موصوف إلى المشتري الجديد، وبما أنه يطلب البائع الذي باعه بتلك الكمية، فيتمكن أن يحول ما في ذمته إلى ذمة البائع، فإن قبل المشتري الجديد (المستحق) وقبل المستحق عليه وهو البائع، فلا يوجد أي مانع من صحة هذه الحوالة وتنفذ عند الأجل والاستحقاق، وأي مانع في أن أقول للذي يستحق عليه المال بعد مدة: ادفع ما يستحق عليك في وقته إلى فلان الذي يطلبني قدره؟!
نعم: إن صحة الحوالة بعد عملية السلم الموازي أو صحة الوكالة كذلك منوطة بأن لا يفسخ أحد عقدي السلم المنفصلين، فإذا فسخ العقد الأول فتبطل الحوالة لأن العقد هنا هو أن يتسلم المحال له بضاعة السلم التي كنت قد اشتريتها سابقا، فإذا بطل عقد السلم الأولى فلا يستحق المشتري إلا ثمنه، فلا توجد بضاعة سلم يستحقها المشتري. كما أنه لو بطل عقد السلم الثاني فتبطل الحوالة أيضا حيث إن العقد هو أن يتسلم المشتري الثاني ما استحقه بعقد السلم الثاني من البائع الذي يستحق عليه المشتري الأول البضاعة السلمية، وبعد أن بطل عقد السلم الثاني، فإن المشتري الثاني لا يستحق إلا ثمنه فلا يستحق بضاعة على بائعه، وعلى هذا فيبقى حق المحال كما هو دون ضياع، لأن الحوالة التي هي عبارة عن براءة ذمة المحيل وانتقال المال إلى المحال له إنما يكون في صورة صحة الحوالة وعدم بطلانها أما إذا بطلت فيبقى حق المحال بحاله على ذمة المحيل. على أنه يمكن للشخص الثالث وهو المحال اشتراط عدم براءة ذمة المحيل إلا في صورة تسلمه للبضاعة؛ فإنه شرط صحيح لا يخالف كتابا ولا سنة حيث إن براءة ذمة المحيل على القول بها هي في صورة عدم وجود شرط على خلافها في صورة معينة.