للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على البائع.

وأما بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على البائع فقد جوزته الروايات ما لم يستلزم الربا وتفصيله يذكر في أمور:

الأمر الأول: إذا باع المشتري ما اشتراه قبل القبض (سواء كان كليا أو شخصيا) بجنس آخر على البائع فهو جائز بلا كلام وذلك لأن الروايات المانعة من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه وإن كانت مطلقة لكل بيع، إلا أن الروايات التي جوزت البيع على البائع قد أحلت هذه الصورة بشرط أن يأخذ بقدر دينه دراهم أو عروضا، فمن الروايات:

١- صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابًّا ومتاعا ورقيقا، يحل له أن يأخذ من عروض تلك بطعامه؟ قال عليه السلام: نعم، يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا) (١) .

٢- رواية الحسن بن فضال قال: (كتبت إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام: الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم) (٢) .

٣-ما وري مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: (ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، فقال عليه السلام: لا بأس) (٣) .


(١) وسائل الشيعة /ج١٣/ باب ١١ من السلف/ ح٦
(٢) وسائل الشيعة / ج١٣/ باب ١١ من السلف/ ح٨
(٣) وسائل الشيعة /ج١٣/ باب ٢٢ من السلف/ح ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>