للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكرة السلم الموازي:

وهي فكرة يراد بها شيئان:

١- التخلص من (عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه) .

٢- التخلص من (عدم جواز بيع البضاعة السلمية قبل حلول الأجل) .

وهذا البحث الذي نريد أن نطرقه يفيدنا في التخلص من عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه، الذي دلت عليه الروايات المتقدمة وتعبدنا في الأخذ بها، كما يفيدنا في التخلص من عدم جواز بيع البضاعة السلمية قبل حلول أجلها الذي دل عليه الإجماع المتقدم، ولذا سوف نتكلم في الموضوع الأول ولكن البحث يسري بأكمله في الموضوع الثاني أيضا. فنقول:

بما أن النهي عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه تعبد محض كما تقدم، فإذا أردنا أن نصل إلى نتيجة بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ولكن لا عن طريق البيع المنهي عنه، فهل هو جائز؟

الجواب: أن العلة في منع المكيل والموزون قبل قبضه لم تعرف لدينا، ولهذا يكون النهي تعبديا، فلا نتعدى إلى غير ما دل الدليل اللفظي عليه، وعلى هذا فإذا وجد طريق لا يشمله النهي وأدى إلى نفس نتيجة بيع المكيل والموزون قبل قبضه بدون البيع، فلا بأس به ويكون جائزا.

أما ما هي الوسيلة التي تخلصنا من عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه؟

الجواب: هنا وسيلتان:

الوسيلة الأولى: (الوكالة في القبض) أو فكرة السلم الموازي.

بمعنى أن المشتري للمكيل أو الموزون (إذا لم يقبضه من البائع، أو لم يحل الأجل) يتمكن أن يبيع في الذمة مكيلا أو موزونا من نفس النوع، ثم بعد تمامية بيعه يوكل المشتري (في أخذ المبيع من البائع الذي اشترى منه، ولم يقبضه أو لم يحل الأجل) بوكالة غير قابلة للعزل وقد يعكس الأمر بأن يبيع كليا في الذمة مكيلا أو موزونا، وهو يخشى من ارتفاع قيمته فيما بعد أو يريد السفر حين حلول الأجل أو قبله، فيتمكن أن يشتري مقداره سلما إلى حين الأجل وقبل قبضه أو قبل الأجل يتمكن أن يوكل المشتري في أخذه من البائع، وهذه الوكالة منجزة يكون متعلقها حلول الأجل كما في الوكالة المنجزة في الطلاق في حالة معينة أو يوم معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>