للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم: من علل عدم جواز بيع المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا قبل القبض بضعف ملكية المشتري إذ يحتمل أن يتلف الطعام وتنحل المعاملة، فإن هذا الوجه الاستحساني موجود في الثمن الموزون أو المكيل قبل القبض.

ولكن هذا الوجه ضعيف، إذ لا يكون الملك ضعيفا قبل القبض؛ ولأن هذا الوجه يقول بعدم جواز البيع حتى تولية ولغير المكيل والموزون، ولا أحسب أن يقول بنتيجته أحد.

٣- إن الحكم بعدم جواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه مختص بالبيع، وعلى هذا فللمشتري أن يصالح عليه قبل قبضه، وله أن يؤجره قبل قبضه إذا كانت له منفعة يستفاد منها مع بقاء العين، لصحة الصلح والإجارة قبل القبض، ومع الشك في صحة الصلح والإجارة عليه، فنتمسك بإطلاق صحة الإجارة والصلح جائز بين المسلمين.

٤- إذا اشترى مكيلا أو موزونا ومات المشتري قبل قبضه، فهل يجوز للوارث البيع قبل القبض؟ وكذا إذا اشترى ذهبا موزونا من الصائغ ثم جعله مهرا لزوجته فهل يجوز للزوجة بيع هذا الذهب قبل القبض؟

وكذا إذا ملكت المكيل والموزون بواسطة الصلح، فهل يجوز بيعه قبل قبضه؟

الجواب: إن الروايات المانعة تخاطب المشتري، فبناء عليها يجوز بيع الوارث والزوجة والمصالح، لعدم صدق عنوان المشتري عليهم، ولكن توجد صحيحة معاوية بن وهب تمنع من بيع المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه بدون مخاطبة المشتري، وبهذا نفهم أن مخاطبة المشتري ليس لها خصوصية، بل المنع لكل من انتقل إليه المبيع المكيل والموزون، وإليك الصحيحة: قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه (١) .


(١) وسائل الشيعة/ ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود/ح١١

<<  <  ج: ص:  >  >>