للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن إدريس: وكل شيء لا يتحدد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه لا يصح السلف فيه إلى أن قال: وإنما منع أصحابنا من السلف في الخبز واللحم وروايا الماء؛ لاختلافها في الكبر والصغر؛ فأنها لا تضبط بالتحديد فإن حددها براوية معلومة لا يصح ذلك؛ لأن السلف في الذمة، وربما هلكت تلك الراوية فيبطل السلف إلى أن قال: ولا بأس بالسلم في الحيوان كله إذا ذكر الجنس والأوصاف والأسنان من الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والرقيق وغير ذلك من أجناس الحيوان وبالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها. (١) .

قال المحقق: فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه. (٢) .

قال الشهيد عند قول المحقق (ولا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا) : الوجه في ذلك كله اختلاف مقدار المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف بخلاف ما لو بيع مشاهدا فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه والضابط للصحة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن (٣) .


(١) السرائر ٢/٣٠٨ و٣١٤
(٢) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ٣/٣١٦
(٣) المسالك ٣/٤١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>