للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المحدث البحراني: وأما الجواهر واللآلئ فظاهر جملة من الأصحاب عدم الفرق بين الكبار والصغار لاشتراك الجميع في علة المنع وهو تعذر ضبطها على وجه يرتفع بسببه اختلاف الثمن، وفرق آخرون: فخصوا المنع بالكبار لما ذكر من تفاوتها باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما الصغار التي تستعمل في الأدوية والكحل ونحوها فهي لا تشتمل على أوصاف كثيرة بحيث تختلف القيمة باختلافها فيجوز السلم فيها وما ذكرنا من التفصيل مثل المعاجين خيرة الشهيدين رحمهما الله وهو جيد (١) .

وقال صاحب الجواهر عند قول الماتن: (وهل يجوز الإسلاف في المعدود؟ الوجه: لا؛ لعدم ارتفاع الغرر به لكثرة اختلاف المعدود في الكبر والصغر وغيرهما والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع الغرر بها لا به، قال: قلت: التحقيق الجواز فيما لا يكثر فيه التفاوت بل كان التفاوت فيه يتسامح فيه بالعادة وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والشهيدين وغيرهما لعدم الغرر فتشمله الإطلاقات (٢) .

هذه كلماتهم كما ترى يظهر منها تصريحا أو تلميحا أن الضابط في السلع التي يجوز السلف فيها والتي لا يجوز هو إمكان ضبطها بالوصف وتحديدها فيجوز الإسلاف فيها لانتفاء الغرر، وأما إذا لم يكن ضبطها فلا يجوز الإسلاف فيها للغرر.


(١) الحدائق النضرة ٢٠/١٤
(٢) جواهر الكلام ٢٤/٢٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>