للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في (المسالك) : إن لفظ السلم موضوع حقيقة للنوع الخاص من البيع (١) .

وقال في (الجواهر) عند قول المحقق: (وهل ينعقد البيع بلفظ السلم ... إلخ) : قلت: تفصيل القول في ذلك أن النزاع إن كان في قيام صيغة أسلمت مقام بعت كالعكس فمحله في صيغة البيع ولعل التحقيق عدم الجواز، لأنه مجاز بخلاف العكس، فإنه حقيقة مع عدم قصد الخصوصية، إذ السلم نوع من البيع، فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للفظ فيما وضع له (٢) .

وفي (جامع المدارك) قال الفقهاء: هو قسم من البيع فلا بد فيه من الإيجاب والقبول (٣) .

وفي (الفقه على المذاهب الأربعة) السلم قسم من أقسام البيع (٤) .

وفي بعض كتب اللغة: السلف بفتحتين نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم (٥) .

الأمر الثاني: في بيان أنواع السلع التي يجري فيها: فنقول: المستفاد من الأدلة أن الضابط لذلك هو أن السلعة إن كانت من السلع التي يمكن تعينها بالوصف وينتفي معه الغرر فيجري السلم فيها، وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف ولا يمكن تحديده يمتنع السلم فيه، ولعل ذكر المصاديق في الأحاديث الواردة في ذلك إرشاد إلى هذا حيث إن المذكور في الروايات بعض المصاديق التي يجوز فيها السلم مثل قوله عليه السلام في السلم في الحيوان: ((لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها)) (٦) .

وبعض المصاديق التي لا يجوز فيها السلم مثل قوله عليه السلام في السلف في اللحم قال: ((لا تقربنّه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة الذاوي ومرة المهزول)) الحديث (٧) .

هذا جملة القول في السلع التي يجري السلم فيها وما لا يجري، وأما تفصيل القول في أنواع السلع فنذكر كلمات الفقهاء وعباراتهم بعينها حتى يتبين أن المستفاد من كلماتهم هي القاعدة المذكورة بعينها.

قال الشيخ: ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف مثل الخبز واللحم وروايا الماء؛ لأن ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه (٨) .

وقال ابن حمزة: ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف ولا في الأشياء المختلطة ولا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا ولا في المنسوب إلى شيء مخصوص (٩) .


(١) المسالك ٣/٤٠٥
(٢) جواهر الكلام ٢٤/٢٧٠
(٣) جامع المدارك في شرح المختصر ٤/٣١٦
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة
(٥) مختار الصحاح مادة سلف
(٦) وسائل الشيعة ١٣/٥٥ ح٣
(٧) وسائل الشيعة ١٣/٥٧ ح١
(٨) النهاية للشيخ الطوسي ٣٩٦
(٩) الوسيلة لابن حمزة ٢٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>