للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

بيان أنواع المعاملات التي يجوز فيها السلم،

وبيان أنواع السلع التي يجري فيها

فالبحث في هذا المطلب يكون في ضمن أمرين:

الأمر الأول: بيان أنواع المعاملات التي يجوز فيها السلم، والأمر الثاني بيان أنواع السلع التي يجري فيها.

أما الأمر الأول: وهو بيان أنواع المعاملات التي يجوز فيها السلم فنقول: التحقيق أن السلم لا يجري في غير البيع من العقود والمعاملات والسر في ذلك أن السلم كما تقدم معناه لغة هو عبارة عن إعطاء مال في سلعة معلومة إلى أمد معلوم كما نقلناه عن لسان العرب وغيره من كتب اللغة وهذا المعنى وإن كان يشمل القرض بضرب من التأويل كما فسر بعض اللغويين السلف بالقرض كما تقدم نقله (١) وفسره بعض بالقرض والبيع كما ذكرناه أيضا (٢) .

إلا أن السلم الذي هو معنون في كتب الفقه وعليه اصطلاح الفقهاء عبارة عن السلم في البيع حتى أنهم جعلوه قسما ونوعا من أنواع البيع فإليك نص عباراتهم:

قال فخر المحققين في شرح قول والده العلامة عليه السلام: المطلب الثاني في السلف والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم، وجه القرب أنه نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد. (٣) .

وقال الشهيد في (الروضة) : إن السلم بعض جزئيات البيع وقد استعمل لفظه في نقل الملك على الوجه المخصوص فجاز استعماله في الجنس لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام (٤) .


(١) المنجد مادة سلف
(٢) مجمع البحرين ٥/٧٢ سلف
(٣) إيضاح الفوائد ١/٤٥٧
(٤) الروضة البهية في شرح اللمعة ٣: ٤١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>