بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا فقط أسأل عن عرض القوانين الفرنسية في شأن الإجهاض، هل للاستفادة منها في شرعنا الإسلامي من حيث أخلاق المهنة، وهل للمجمع قرار سابق في عملية الإجهاض التي أصبحت منتشرة في البلاد الإسلامية مع عدم جوازها في الشرع الإسلامي، حتى إنني سمعت مؤخراً في إذاعة لندن بالسؤال عن النساء اللاتي اغتصبن في البوسنة والهرسك أن هناك فتوى إسلامية أباحت لهن الإجهاض ولو كان الحمل مضى عليه أكثر من أربعين يوماً، وأن البعض أفتى بعدم جواز الإجهاض، إنني أرجو إذا لم يكن مجلس المجمع الموقر أصدر قراراً في هذا الموضوع أن يبحثه في الدورة المقبلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور محمد علي البار:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيراً يا فضيلة الشيخ، تعليق في نقطة بسيطة على موضوع ضمان الطبيب، وهو قد ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي، وزاد المعاد، وقسمه خمسة أقسام واضحة تقسيماً جميلاً:
القسم الأول: قال: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفته، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً؛ فإنها سراية مأذون فيه.
الثاني: متطبب جاهل، باشرت يده من يطبه فتلف به، فهذا جعله مسؤولاً مسؤولية كاملة؛ لأنه غر المريض الذي لا يعلم أنه جاهل ويظنه أنه طبيب فجعل كل الدية تكون على هذا الطبيب الجاهل، وتقع عليه أيضاً عقوبة تعزيرية من الشارع، وأوضحهما أيضاً بصورة واضحة عبد الملك بن حبيب الأندلسي توفي سنة ٢٣٠، قال: إن من لم يكن معروفاً بالطب يكون ضامناً، وإذا لم يكن معروفاً بالطب فهو ضامن لذلك في ماله ولا تحمل ذلك العاقلة، ولا قود عليه؛ لأنه لم يتعمد قتله، وإنما أخطأ الذي طلب من مداواته بجهله.
الثالث: طبيب حاذق، وأذن له وأعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ، فهذا تقع عليه الدية إذا كانت أقل من ثلث الدية الكاملة، وإذا زادت عن ذلك كانت على العاقلة، ثم ذكر تفصيلاً على ذلك إذا لم تكن هناك عاقلة هل تعود إلى بيت المال بيت مال المسلمين، وإذا كان الطبيب نصرانياً هل هي في ماله أو في بيت مال المسلمين على أقوال اختلف فيها، وهو موقف في الحقيقة دقيق كل الدقة؛ لأن الدكتور العارض قال: جناية المتطبب الجاهل على عاقلته، وما وجدت أحدا قال: إن جناية المتطبب الجاهل على عاقلته، أبداً، كل الذين كتبوا حسب ما وجدته أن جناية المتطبب الجاهل في ماله هو لأنه هو متعد، وتكون في ماله ولا تكون في مال العاقلة قط في هذا الباب.