للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نأتي إلى نقطة خطيرة حصلت أمام بعض الأطباء، شهادة الأطباء أمام القضاء، القاعدة العامة أن كل من يدعى للشهادة أمام القضاء عليه أن يستجيب وأن يشهد بالحق الذي يقسم عليه، وإذا امتنع فامتناعه جرم يعاقب عليه، أما بالنسبة للأطباء فالأمر يختلف بين أن يكون طبيباً مداوياً أو طبيباً خبيراً.

موقف الطبيب المداوي من الشهادة:

امرأة طلبت من طبيب أن يفحص زوجها عقلياً ثم رفعت الدعوى على زوجها إما بطلب الطلاق أو عدم الأهلية بسبب اختلال عقله، وطلبت شهادة الطبيب المداوي، فهل يشهد أم لا أمام المحكمة؟ فإذا شهد أمام المحكمة فهل شهادته صحيحة أم باطلة؟ وهل يجوز للطبيب أن يعطي شهادة أو يشهد في دعوى بطلب فسخ وصية أو تصرف آخر إذا كان هو الذي داوى؟ بالنسبة للقانون المدني فإن شهادة الطبيب باطلة، وحكمت المحكمة بقبولها وعدم الأخذ بها.

إذا حدث تزوير في شهادة صادرة من طبيب إلى مريض مثلاً إلى شركة تأمين هل للطبيب الحق في الدفاع عن نفسه وإفشاء سره؟ نعم، للطبيب الحق في الدفاع عن نفسه، أما الطبيب الخبير فشهادته أمام القضاء ضرورية، الوضع مختلف بالنسبة للأطباء والخبراء الذين تنتدبهم المحكمة لفحص مريض، فهو ملزم أن يقول الحقيقة أمام المحكمة، وهنا أيضاً الطبيب الشرعي يقع تحت هذا البند، ولا يجوز إفشاء السر لغير السلطة القضائية.

طبيب عمل:

وهو الذي يقرر صلاحية الموظف من عدمه، فهل يجوز لهذا الطبيب أن يعلل عدم الصلاحية بذكره نوع المرض الذي بنى عليه رأيه؟ السؤال طرح في إحدى المؤتمرات الطبية العالمية، وكانت الإجابة بأنه لا يجوز أن تكون الشهادة معللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للسبب الطبي الذي بنى عليه الطبيب رأيه في الأهلية أو عدم الأهلية، لكنه المفروض أن يكتب أنه لائق أو غير لائق، وبالمناسبة فإن إحدى المحاكم الفرنسية حكمت على طبيب لشركة طيران سنة ١٩٦٥ م قام بالكشف على طيار وأوضح في تقريره بأنه مصاب بمرض عصبي ولا يجوز تحميله مسؤولية الطيران، وقد اعتبرت المحكمة أن الطبيب قد أفشى سراً بذكره العلة المرضية حيث كان يجب عليه أن يقصر رأيه بعدم الأهلية دون ذكر السبب، وهناك صور كثيرة من الإفشاء، ومن عدم الإفشاء لا داعي لها. تحدثت عن الشيخ مختار السلامي والآن الحديث عن الدكتور محمد الأشقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>