للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك إجماع على عدم مسؤولية الطبيب إذا أدى عمله لنتائج ضارة فيما إذا توافرت الشروط الآتية: (١)

١- أن يكون طبيباً عن معرفة ودراية، لا عن زعم وادعاء، ولا يفيد أن تكون له شهرة لا تستند إلى خبرة حقيقية.

٢- أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية (أو بقصد تنفيذ الواجب الشرعي) .

٣- أن يعمل طبقاً للأصول الفنية التي يقررها فن الطب وأهل العلم به، فما لم يكن كذلك فهو خطأ جسيم يستوجب المسؤولية.

٤- أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالوالي.

والطريف في هذه القضية أن الفقهاء حين أجمعوا على رفع المسؤولية عن نتائج فعل الطبيب حين توافر الشروط المشار إليها اختلفت وجهات نظرهم في تعليل نفي المسؤولية على نحو يدل على التقدير لشأن هذه المهنة وخطورتها في آن واحد، فبعضهم يرى أن العلة هي الحاجة إلى ممارسة المهنة في جو يشجع على أدائها.. لا سيما حين يقترن ذلك بالإذن.. وبعضهم يرى أن العلة بالإضافة للإذن أن الغرض من الفعل قصد العلاج لا الضرر، والقرينة على هذا لقصد وقوعه موافقاً للأصول الفنية..

ويرى البعض أن العلة هي الإذن في صورته المزدوجة المركبة من إذن الحاكم بممارسة المهنة وإذن المريض بأداء ما تقضي به من أعمال.


(١) المغني ٥/٢٩٨، بداية المجتهد لابن رشد ٢/٣٤٩، البدائع ٧/٣٠٥، الشرح الصغير ٤/٤٧، الحطاب ٦/٣٢١، نهاية المحتاج ٨/٢

<<  <  ج: ص:  >  >>