للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناقش المجمع من قبل موضوع تعدد القتيل أي إذا قتل شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، هل تتعدد الكفارة أم لا؟. هذه المسألة بدأنا النقاش فيها في دورة سابقة ولكن لم نتابع ذلك النقاش، أرجو أيضا أن يخرج المجمع فيه بقرار واضح، لأنه من الأشياء التي يجب الناس أن يعرفوا رأي الفقهاء فيها.

نقطة أخيرة: ولا أريد أن أطيل، وهي موضوع العاقلة، هذا الموضوع بكل أسف أختلف مع فضيلة الشيخ عبد الله البسام، هذا الموضوع صحيح أثبتته الشريعة أي تحمل العاقلة للدية، وهي في أصلها مخالفة لموضوع المسؤولية: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: ١٥] وهذا هو المبدأ العام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ما في الجاهلية من تكاتف وتعاضد في موضوع العاقلة أجاز هذا الأمر، ولكن في عصرنا الحاضر، كما تعلمون أن هذه الصلات الصلة العصبية والصلة بين الناس والصلة القبلية، قد ضعفت هذه الصلات ضعفا شديدا، فاليوم لا يمكن أن تأتي لإنسان يعمل حادثا في بلد من البلاد تمشي لقريبه فيرد عليك بأنني لا أعرف إلا قريبي، لا أعرف إلا الذي لي علاقة معه، وأحيانا بعضهم يقول لك: أنا علاقتي معه سيئة وكيف أدفع؟.. ولذلك نرى أنه من المصلحة، وهذا من واجبنا كفقهاء في هذا المجال أن نرتقي لموضوع العاقلة إلى موضوع مهم جدا وهو موضوع التأمين.

ولذلك قلت في نهاية البحث: إن الفقهاء عرفوا العاقلة بعدة تعريفات منهم من عرفها بأنهم أهل ديوان الجاني، ومنهم من عرفها بأن العاقلة أهل حرفته وبالعدم عشيرته، وقال فريق: إن العاقلة هم أهل المهنة أيضا. وقلت: وكما هو معلوم فإن مبدأ العاقلة يكون أساسا للشركات الإسلامية المعمول بها في عدد من البلدان الإسلامية. وهذه الشركات لا بأس بها طالما أن المقصود منها التعاون والتعاضد عند الحاجة وأنها خالية من شبه الربا والمقامرة أو التكسب فإنها تكون حلالا مقبولا، بل مبدأ يحث عليه الدين حتى تطمئن قلوب الناس، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المركبات الخاصة والعامة، وتنوعت وازدحمت بها الطرقات، وينبغي أن تعممه البلدان الإسلامية لما فيه من فوائد جمة وموافقة لروح الشرع، بل إننا نؤيد ما ذهب إليه بعض البلدان من جعله إجباريا بأخذ مبلغ معين كل عام من كل مالك لعربة أو غيرها من سبل المواصلات ونرى فيه الزيادة في التأمين والطمأنينة، وشكرا للسيد الرئيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>