النقطة الثالثة: وهي جديرة بالاهتمام، في هذه المسألة إذا لم يخالف السائق أيا من قوانين الحركة، وكان يسوق وكان يحترم النور الأحمر وكل قواعد السير ولكن صدم بعربته أو أحدث ضررا بدنيا أو ماديا أو عقليا، وكان ذلك مما يمكن التحرز منه ففي هذه الحالة يجب الضمان، ولكن الرأي الراجح أن الدية والأرش في هذه الحالة مما تتحمله العاقلة، وغيرهما من الضرر المادي يكون في ماله. هذا الذي أراه إذا كان السائق يقود واتبع قواعد الحركة وكان متحرزا، ولكن مع ذلك صدمت العربة، وهذه المسألة تحصل وكان يمكن التحرز من هذا الضرر، ففي هذه الحالة – في رأيي – يجب الضمان لا شك ويدخل فيه موضوع العاقلة، أفرق بين هذا وبين الحال الخطأ، إنني أحمله هناك المسؤولية الجنائية والمدنية تحميلا كاملا، في هذه الحالة ليست عليه مسؤولية جنائية، ولكن المسؤولية المدنية يكون مسؤولا عنها وتدخل فيها مسألة العاقلة، وأرد أيضا على الشيخ خليل الميس: إنني ما ذكرت في بحثي موضوع الكفارة، أرجو أن تنظر في السطرين الأخيرين من البحث: وعلى السائق الكفارة التي نص الله تعالى عليها في كتابه في حالة قتل الخطأ، وهو مما تلحق به هذه الحالة، فإذن قد ذكرنا ذلك، وقد تعرضنا له، أما تفصيله فهذا مجال طويل، وإذا ثبت خطؤه في هذه المسألة وكان بغير قصد فلا بد من الدية.