للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنا وجدت لحسن الحظ أنه من خلال البحوث أن الفقهاء ذكروا أنه إذا اتضحت براءة السائق في حوادث السير من أي إهمال أو تقصير من جانبه في حادث لا يمكن التحرز منه، فليس على السائق الضمان ألبتة، لأنه مستعمل لحقه الثابت له ولم يكن من جانبه الخطأ أو تقصير يعرف.

فأنا أرجو أن نولي هذه المسألة اهتمامنا؛ لأن هذه المسألة – كما ذكرت – تحدث كثيرا، وكثيرا ما يظلم الناس سائق العربة ويقولون: هذا قتل خطأ فيجب أن يدفع الدية، ويجب أن يقوم بالكفارة، وهذا في رأيي يحتاج إلى إعادة نظر وإلى تفكير.

النقطة الثانية: ما ذكره الأخ فضيلة الشيخ خليل الميس بأننا ما تعرضنا له، هذا غير صحيح، وهو مرجع حوادث السير، مثلا في بحثي تعرضت لهذه المسألة فذكرت فيه: (وإذا نتج الموت أو الضرر نتيجة خطأ بين من السائق كأن يخالف قواعد الحركة والمرور المعمول بها، كأن يتعدى السرعة القانونية أو يجتاز النور الأحمر أو يلف لفة خطأ فهو مخطئ خطأ جنائيًّا يعاقب عليه تعزيرا بما تحدده القوانين من عقوبة رادعة، في رأيي هذا السائق يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما ينتج من ضرر سواء كان بدنيا أو ماديا، كان دية أو كان أرشا؛ فإذن معنى ذلك نحكم قوانين الحركة، إذا كان السائق مخطئا خطأ بينا بأن يتعدى هذه القوانين زيادة على الخطأ الجنائي، فإنه لا بد من التعزير له في هذه المسألة، أنا في رأيي يكون متحملا لهذه المسألة تحملا كاملا، ولا نلحقه في هذا الموضوع بموضوع قتل الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>