للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسا – تحمل الدولة للدية:

فكثيرا ما تراق الدماء في حوادث السير وتذهب هدرا، وبما أنه لا يبطل دم في الإسلام، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، فإن الواجب أن تتحمل الدولة دية القتيل في مثل هذه الحوادث، فمثلا لو أن سيارة مجهولة صدمت شخصا ولم يتعرف عليها فالدية على الدولة، ففي خلافة عمر رضي الله عنه دفع دية رجل قتل في زحام ولم يعرف قاتله، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دية الأنصاري الذي قتل بين اليهود.

فالمطلوب من المجمع الموقر أن يؤكد هذا الحكم.

سابعا – التعزير بالمال أو العقوبات المالية:

إذا قلنا: إن لولي الأمر أن يضع الأنظمة والقوانين التي تكفل تنظيم السير للمحافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم، فهل له أن يضع عقوبات مالية، وبالمعنى الفقهي: هل يجوز التعزير بأخذ المال؟

بينت في بحث الأدلة التي تجيز التعزير بالمال ولا داعي لتكرارها هنا، غير أني ألفت النظر أن هناك مخالفات لا ينبغي أن يكون التعزير لها بالسجن أو الجلد، وإذا كان الفقهاء الذين منعوا التعزير بالمال قالوا: إن السبب في ذلك هو حرمة مال المسلم نرى أن حرمة المسلم نفسه أعظم من ماله، فإذا ارتكب خطأ بسيطا فلا ينبغي أن تنتهك حرمته بالسجن أو الجلد، وكل شخص يفضل أن يدفع قدرا من ماله فلا يدخل في السجن ولا يجلد، فالسجن والجلد ينبغي أن يقتصر على الجرائم التي يستحق مرتكبها العقوبة الشديدة، ومن هنا تجدني في اختلاف مع الزميل المشارك الأستاذ محمود شمام الذي قال في بحثه: إن هناك إجماعا على عدم جواز التعزير بالمال، ونقل عن بعض فقهاء المالكية الإجماع.

أردت أن ألخص وأقتصر حتى يشترك الإخوة في النقاش والوصول إلى حل لهذه المسائل المهمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>