نشكر فضيلة الشيخ عبد القادر العماري على ما تقدم به، وكنا نتمنى لو كان حرفه كنطقه، ولو كان حرفه في الطباعة كنطقه لاستفدنا أكثر فأكثر.
هنالك استدراك وحيد في الحقيقة لا بد منه، ما دمنا قد تطرقنا إلى العاقلة لا بد من تحديدها حتى لا نبقى في فراغ؛ لأن العاقلة شرعت مرجعًا في الفقه الإسلامي، وهذا المرجع قد تغير والمفهوم قد تغير، وحبذا لو كان هناك تحديد من هو المسؤول في هذه الحالة. وأمر آخر، هذا إذا كان السائق مسلما وفي بلده، أما إن كان في غير بلده ما الحكم؟ وإن كان السائق غير مسلم فما الحكم؟ هناك ملاحظة أخرى: بالنسبة لقيمة الرقبة لأول مرة أسمعها، ولم نقرأها: أنه يعدل عن الرقبة إلى قيمتها، بينما الشرع ينتقل من الرقبة إلى أمر آخر، ولم يقل في قيمتها أحد من الفقهاء على ما أعرف، ولكن لاحظت – وقد تصفحت – لا أقول عقوبة بل استدراكا لما فاتنا في الجلسة الأولى في كل الأبحاث فأقول:
أولا: بالنسبة للأستاذ شمام، حكم القتل الناجم عن حوادث السير هل يعتبر قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ هذا مغفل عنده، وحكم الدية في القتل لم يرد على ما ذكره الدكتور محمد عطا السيد في البند الثالث عنده، لم يذكر موجب القتل بالنسبة للصوم، هل يصوم هذا السائق أم لا؟ فذكر وجوب الضمان المادي والزجر وسكت عن حكم الصوم ما دام القتل خطأ.