للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله أن تقوم الحكومة بفرض ضريبة عامة يخصص دخلها لهذا النوع من التعويض، وتستطيع أن تفرض ضريبة خاصة على المتقاضين لهذا الغرض. وقال: إذا كانت الحكومات العصرية تلزم نفسها بإعانة الفقراء والعاطلين فأولى أن تلزم نفسها بتعويض ورثة القتيل المنكوبين، وقد سبقتنا بعض البلاد الأوروبية إلى هذا العمل فأنشأت صندوقا لتعويض المجني عليهم في الجرائم، ويأتي في إيراده من المبالغ المتحصلة من الغرامات التي تحكم بها المحاكم، وهذا هو بالذات ما قصدته الشريعة الإسلامية من نظام العاقلة، والذي نراه أن النقابات في هذا العصر يمكن أن تقوم مقام العاقلة في البلدان التي فيها نقابات. وتقبل أن تقوم بذلك، كما أن التأمين التعاوني أيضا يمكن أن يقوم مقام العاقلة، لكن إذا لم يكن هناك تأمين تعاوني هل يجوز للمسلم أن يؤمن ضد حوادث السيارات عند شركات التأمين التجارية باعتبار أن ذلك ضرورة وحاجة ملحة تقتضيها حاجات الإنسان الضرورية في هذه الحياة، خاصة في حالة إلزام الدولة بالتأمين لكل من يريد أن يسوق سيارة؟ أعتقد أن ذلك جائز للفرد، لأنه لا حلية له، وإذا كانت هناك مسؤولية فهي على المسلمين جميعا، بوقوفهم موقفا سلبيا، فلم يضعوا حلولا مناسبة عملية تتفق مع شريعتهم، وأعتقد أن هذا لا يتعارض مع ما اتخذه المجمع من قرارات فيما يتعلق بعدم جواز التأمين التجاري، فهذا أمر محصور للحاجة في حالة معينة، هذا عن العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>