بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولا: أشكر الإخوة الأفاضل الذين قاموا بإعداد هذه البحوث القيمة، كما أشكر فضيلة الشيخ المفتي جزاه الله خيرا على عرضه المختصر والجامع، في الواقع عندي جزئيات أحببت أن أشارك في إبداء رأيي فيها، هذه الجزئيات أولا ما يتعلق بوثائق المبيع وهو ما يسمى بدفتر الشروط، في الواقع لا أرى ما يمنع من بيعه وعندئذ تكون قيمته تجميعا لما خسر عليه أو ما أنفق على تهيئته، وإن كانت لما قيمته لا تساوي مائة ريال مثلا، ويباع بألف ريال فالغرض من ذلك هو ألا يدخل في المزايدة من يريد أن يضيع فرصة انتهاء هذه المزايدة بما يرسو عليه، لأنه قد يدخل فيها من ليس لها أهل ثم بعد أن ترسو عليه المزايدة يكون عنده شيء من المكور أو عدم الجدية، ومعني ذلك أن تضيع الفرصة ثم يرجع إلى الذي يليه فيقول ذهب الأمر لست موكلا أو لست ملزما إلا حينما كانت كلمتي معروضة عليكم فهكذا فتضيع الفرصة، فأرى أن أخذ قيمة ومرتفعة نسبيا عن تكاليفها الدفترية قد يكون هذا من المصلحة المعتبرة.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالدعاية على البضاعة، في الدعاية على البضاعة إذا كانت صادقة وليس فيها تضليل وإنما كل ما يقال من محامد في هذه البضاعة صحيح، فما الذي يمنع من اعتبار هذه الدعاية؟ نعم لو صار فيها تضليل صار فيها كذب وتزوير لا شك أن هذا كله ممنوع. أما إذا كانت صادقة فذكر محامدها ولم يذكر عيوبها، فالبضاعة أمامه معروضة، يستطيع أن يرى ما فيها من المساوئ، والمحامد ذكرها صاحبها، كذلك ما يتعلق بأخذ الضمان رأيت أو سمعت من بعض الأخوة الخلط بين هذا الضمان والعربون واعتبارها نوعًا من العربون وليس كذلك، وأنا أثني على ما ذكره الشيخ الشيباني بأن هذا ليس من العربون في شيء وإنما هو ضمان بجدية الدخول في المزايدة فمتى تم إرساء هذه المزايدة على أحد المزايدين وتعين إرجاع هذا الضمان على الآخرين الذين لم يتم إرساء هذه المزايدة عليهم، وهذا هو العدل، أما أن يأخذ هذه الضمانات صاحب البضاعة فهذا يعتبر من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل، وإنما أخذ هذا الضمان هو في قوة حماية هذه المزايدة من أن يدخلها من ليس لها أهلا أو من ليس جادا فيها.