للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناقصة والمزايدة أحكامها القانونية واحدة لا تختلف وهذا مذكور في البحث وبالتفصيل، اقتران بيع المزايدة بالعربون على أنه نمط جديد وهو كلام فضيلة الشيخ الشيباني فأعتقد إذا صح في الإيجار وهي أهم العقود من باب أولي أن تصح، وهو لا زال بيع مزايدة، ولا زال إيجارة مزايدة فهو كما صح في البيع وصح في الإيجارة فإنه يصح في ما عد ذلك، متى ينتهي مجلس العقد أظن أننا ذكرنا أين ركن الإيجاب وأين ركن القبول، في موضوع بيع المزايدة أو عقد المزايدة وفي موضوع الغبن أيضا والفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في موضوع الإيجاب والقبول وظهر أن الشريعة الإسلامية هنا أكثر سماحة وأكثر مرونة وتتمشى تعاليمها في موضوع الإيجاب والقبول مع الغرض من هذا البيع، وكما سبق أن قلنا أن العلماء قديما كانوا يسمونه بيع الفقراء وبيع المساكين وبيع من كسدت بضاعته، ولكنه الآن يعتبر بيع الإدارات والمؤسسات الحكومية وبيع الأغنياء وليس بيع الفقراء، أيضا اشتراط البراءة من العيوب، أظن فضيلة الشيخ السلامي غطى هذا الموضوع تغطية وافية حتى أني أشعر بالقصور في بحثي من هذا الجانب أمام ما عرضه عرضا مستفيضا. ما يقال في أجرة السمسار بنسبة معينة أظن أني ذكرت هذا وذكر فضيلة الشيخ السلامي هذا عن موضوع أجرة السمسار وجعلنا له إعطاء الخيار للمشتري، الواقع هو ليس الخيار للمشتري في بيع المزايدة، الخيار للبائع وليس الخيار للمشتري لأنه إذا زاد فكان ذلك بمثابة الإيجار له فالخيار للبائع وليس للمشتري، وأظن هنا يتفق القانون مع الشريعة الإسلامية في هذا إذا رضي الثمن معنى ذلك قبولا منه، إذا لم يرض فهو لا زال في حاجة إلى زيادة، الموضوعات التي أوردتها أنا في الخلاصة، الحقيقة ذكرت أنا موضوع الضوابط والشروط الإدارية في عقد المزايدة في جملتها لا تتعارض ومبادئ الشريعة الإسلامية خصوصا ما اتصل منها بتحديد القدرات والكفاءات لزوم الإيجاب من قبل المزايد ومنح البائع فيه صفة القبول هذا أيضا، رسم الدخول، الواقع فهم الممارسين لهذا العمل، رسم الدخول قيمة الدفتر تختلف وليس ثابتة وليس القيمة الدفترية وإنما تكاليف الخبرات والاستشارات، ولذلك نجد من مناقصة ومواصفة تختلف قيمة الدفتر عن الدفتر الآخر، الواقع أن من رست عليه المناقصة أو من رست عليه المزايدة هو المستفيد، فإذا كان رسم الدخول هذا الهيئات التي تصدر دفتر رسم الدخول هي تريد أن تستعيد قيمة تلك الخبرات والاستشارات عن طريق فرض قيمة معينة لذلك الدفتر، ومن خلال البيع تستعيد أجرة تلك الاستشارات والخبرات وليست القيمة على قدر الصغر أو الكبر وليست القيمة محددة وإنما على قدر قيمة الخبرات والأموال التي أنفقت في تلك الخبرات والاستشارات فهي تريد أن تجمع من قيمة هذا الدفتر ما أنفقته في تلك الرسوم.

فحينئذ الشخص المستفيد هو الذي رست عليه المناقصة أو المزايدة، فالمفروض أن يدفعها هو ويحتسبها من قيم المناقصة أو من قيمة المزايدة، أما الآخرون الذين دخلوا على أمل أن ترسو عليه المزايدة أو المناقصة ولم ترس عليهم فبأي حق يدفعون ذلك، إذا كان قيمة الدفتر ألف ريال أو ثلاثة آلاف ريال بينما هو لا يتجاوز الثلاثين أو الأربعين صفقة وتريد أن تجمع العطاء حينئذ دفع مالا بغير حق، أو أخذ منه مال بغير حق؛ إذن في هذه الحالة الذي يتحمل مصاريف هذا الدفتر أو هذه الخبرات والاستشارات واحد من الاثنين، إما الشخص الذي رسا عليه العطاء وهو سيحتسب هذا من قيمة المناقصة أو المزايدة، أو المؤسسة أو الإدارة التي أنفقت على ذلك هي التي تتكلف بهذا، وهي أيضا تحتسبها من قيمة العطاء، إذن الأشخاص الآخرين المتزايدين في هذا أخذ قيمة الدفتر منهم بهذا الغلاء وبهذا الثمن أخذ بغير حق، وهذا هو الذي توصلت إليه. وشكرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>