للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأولى: الإجراءات المتبعة في المزايدة في الوقت الحاضر، المزايدة في العصور الإسلامية كانت مشافهة وعلانية، الإجراءات المتبعة كتابيا وسريًّا وبغير الطرق المعروفة في الشرع الإسلامي، هذا أولا وهذا ما سأل عنه أو ما ضمنته ورقة العمل.

ثانيا: مدى صحة اشتراط الضمان البنكي، وهنا أود أن أذكر كما ذكرت في البيان السابق أن الضمان البنكي ضمانان، ضمان ابتدائي وضمان نهائي، الضمان الابتدائي كما هو معروف في البلاد العربية وما جرت به القوانين ومشى عليه المنفذون لذلك وبالاحتكاك والمناقشة مع المنفذين لهذا النوع على أن هذا الضمان الأولى يعود لأصحابه، فهو نموذج رفيع من بيع العربون وهذا باتفاق بين كافة المذاهب، الضمان الأخير الواقع، إنما هو ضمان لصحة التنفيذ، فإذا تم التنفيذ كاملا سيحتسب له ذلك من قيمة تلك المزايدة والمناقصة، ثالثا: هل من الصحيح شرعا إجراء عمليات الاستثمار مزايدة؟ المعروف لدينا أن المزايدة تجري في البيوع وفي الإيجارات، وبعد ذلك هل يمكن لمثل هذا النوع من العقود أن يسري على كافة بقية أنواع المعاملات؟ الواقع أن بيع المزايدة هو ليس بيع مزايدة، أنا قلت عقد مزايدة لأن المزايدة هي هيئة وشكل لا أقل ولا أكثر، هذا الشكل وهذه الهيئة يمكن أن تنطبق على كثير من أنواع المعاملات ولا حرج في هذا، وهذا ما ذكرته.

إذن النقطة التي عرضها المجمع وهي هل يصح إجراء المزايدة في نسبة ربح المشاركة أو الشركات أم لا؟ وهذا ما تعرض له البحثان، بحث فضيلة العلامة الشيخ السلامي، كما تعرضت له أيضا، هذا الأمر الثالث،الأمر الرابع المعروف عن الصور الحديثة للنجش هذا أولا: ولكن أود أن أعلق على بعض هذه التعليقات، فضيلة الشيخ الميس يقول: أن هذه البحوث لم تذكر لماذا قصر بيع المزايدة على الغنائم والمواريث، أظن فضيلته لو تأمل البحث، وقراه قراءة تأملية سيجد الجواب في ثنايا البحث وهو ليس جوابي، أيضا جواب بقية العلماء الآخرين، فعملية اقتصار القائلين بأن بيع المزايدة خاص بالغنائم والمواريث وذلك لأن أكثر المتاع، كما جاء في النص، الغنائم والمواريث في ذلك الوقت، وهم بحاجة للبيع، من ذلك الجماعة الذين قالوا فقط في الغنائم والمواريث، والشيخ ابن العربي في عارضة الأحوذي ذكر أنه لا معني لتخصيص هذا بالغنائم والمواريث، هذا ما ذكره الشيخ ابن العربي، وهو عرض عرضا سريعا، بعد ذلك أورد بعض الاعتراضات في الحقيقة ما عرفتها، ماذا يقصد من ذلك. عرض كلام الأحناف في هذا وكان كلامهم صريحا فالواقع أن النصوص التي نقلتها من كتب معتمدة لم أخبط خبط عشواء من أي كتاب في المذاهب وإنما اعتمدت على كتب المذاهب المعتمدة في كل بحث ولم ألجأ إلى كتاب غير معتمد إلا إذا وجدت فيه معلومة أخرى غير موجودة في تلك، موضوع أنه لا بد من ضم المناقصات إلى المزايدات.

<<  <  ج: ص:  >  >>